المحقق البحراني

72

الحدائق الناضرة

لا يلزمه كفارة ، ولا يبطل ما فعله سابقا ، ولا يحتاج إلى تجديد نية أخرى . وعلى ذلك تدل الأخبار الكثيرة : منها ما تقدم ( 1 ) من صحيحة معاوية بن عمار ، وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، وصحيحته الثانية في المسألة الأولى . ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) ( في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة ، وعقد الاحرام وأهل بالحج ، ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ؟ قال : ليس عليه شئ ما لم يلب ) . وما رواه في الكافي في الصحيح عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا ( 3 ) قال : ( كتبت إلى أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم خرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟ فكتب : نعم ، ولا بأس به ) وبمضمونها رواية زياد بن مروان المروية في الكافي ( 4 ) . وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز ( 5 ) قال : ( اغتسل أبو عبد الله ( عليه السلام )

--> ( 1 ) ص 41 و 42 ( 2 ) الفروع ج 4 ص 330 ، والتهذيب ج 5 ص 82 ، والوسائل الباب 14 من الاحرام ، والباب 11 من تروك الاحرام ( 3 ) الفروع ج 4 ص 331 . والوسائل الباب 14 من الاحرام ، والوافي باب ( ما يجوز فعله بعد التهيؤ وقبل التلبية وما لا يجوز ) ( 4 ) الفروع ج 4 ص 331 . والوسائل الباب 14 من الاحرام ، والوافي باب ( ما يجوز فعله بعد التهيؤ وقبل التلبية وما لا يجوز ) ( 5 ) الفروع ج 4 ص 330 ، والوسائل الباب 14 من الاحرام .